للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم (١) وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (٢) عن أبيه، عن كريب. وصححه بعض الحفاظ.

وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم وإنما (٣) اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عيدهم (٤) بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار]

وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين (٥) من المسلمين، من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس


(١) مسند أحمد (٦ / ٣٢٣، ٣٢٤) ، ولم أجده في السنة لابن أبي عاصم، فلعله في كتاب آخر له.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ١٠٩) ، وذكر أنه صحيح الإسناد.
(٢) هو عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو محمد، من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مدني، من الطبقة السادسة، توفي في خلافة المنصور، قال ابن حجر في التقريب: " مقبول "، أخرج له أبو داود والنسائي.
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٤٨) ، (ت ٦١٠) م.
(٣) ما بين الرقمين: سقط من (أ) .
(٤) ما بين الرقمين: سقط من (أ) .
(٥) في المطبوعة: السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>