للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم]

[الوجه الأول من دلائل الإجماع]

فصل وأما الإجماع (١) فمن وجوه من ذلك: أن أمير المؤمنين عمر، في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة (٢) على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم: " أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا (٣) أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم (٤) قلنسوة، أو عمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير (٥) على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر


(١) أي: إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القرآن، ثم من السنة.
(٢) المشروطة: سقطت من (ج) .
(٣) في المطبوعة: إن.
(٤) في المطبوعة: ملابسهم.
(٥) الزنانير: جمع زنار: وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم.
انظر: القاموس المحيط، فصل الزاي، باب الراء (٣ / ٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>