للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربية (١) فإنها من دينكم، وتعلموا (٢) الفرائض فإنها من دينكم " وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو (٣) فقه أعماله.

[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار]

وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه (٤) {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: ٦٧] (٥) كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم (٦) في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، موافقة في الكفر. والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي (٧) من أخص ما تتميز به (٨) الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة (٩) في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره (١٠) ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.


(١) في (أ) : قدم الفرائض على العربية.
(٢) وتعلموا الفرائض. . إلخ: سقطت من (ج د) .
(٣) في المطبوعة: هو الطريق إلى فقه. . إلخ.
(٤) في المطبوعة زاد هنا قوله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ، سورة المائدة: من الآية ٤٨.
(٥) سورة الحج: من الآية ٦٧.
(٦) قوله: (في العيد وبين مشاركتهم) : سقطت من (ج د) .
(٧) في (ج د) : وهي.
(٨) في المطبوعة: بين الشرائع.
(٩) فيها موافقة: ساقطة من (ط) .
(١٠) في (ج د) : شرائعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>