للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز (١) على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع (٢) إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى.

وأما القسم الأول: فعلى ما قاله ابن أبي موسى: " يكره ولا يحرم "؛ لأنا قد أقررناه (٣) على ذلك، وإعانته على سكنى هذه (٤) الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة، لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار (٥) بالجزية، فإنه جاز (٦) لأجل المصلحة ".

وعلى ما قاله القاضي لا يجوز؛ لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية، من غير مصلحة تقابل (٧) هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية.

[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

ومما يشبه ذلك: أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم، على روايتين، منع من (٨) ذلك في إحداهما، قال: " لأنه لا زكاة على الذمي، وفيه إبطال العشر (٩) وهذا ضرر على المسلمين " قال: " وكذلك لا يمكنون (١٠)


(١) في (د) : يجوز.
(٢) في المطبوعة زاد: الذمي عليه.
(٣) في المطبوعة: قررناه.
(٤) هذه: ساقطة من المطبوعة.
(٥) في (أ) : إقرارهم.
(٦) في (أ) جائز.
(٧) في (ط) : مقابل.
(٨) من: سقطت من (أ) .
(٩) في (أ) : للعشر.
(١٠) في (أط) : لا يمكنوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>