للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة.

وكذلك أعياد الفرس مثل: النيروز والمهرجان، وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل (١) .

[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك فمن (٢) صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب (٣) دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد، مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد، لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل: إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم (٤) كما ذكرناه.

ولا يبيع (٥) المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: (٦) هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور


(١) من قبل: ساقطة من (ب) .
(٢) في (أ) : فمنع.
(٣) في المطبوعة: لم تجب إجابة دعوته. وهذا يوهم جواز إجابة هذه الدعوة مع عدم وجوب ذلك.
(٤) بهم: سقطت من (ج د) .
(٥) في (أب) : يبايع.
(٦) في (ج) : في هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>