للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما (١) والمنهي عنهما (٢) فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نَهْي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم، مطلقا ومقيدا.

واعلم: أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها، إنما يقع بطريق الإجمال (٣) والعموم (٤) أو الاستلزام (٥) وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب (٦) وتبينه وتدل عليه، وتعبر عنه.

[الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين]

فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة - في الجملة - ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها (٧) قال الله سبحانه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ - وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ - ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: ١٦ - ١٨]


(١) في (ج د) : بها.
(٢) في (ج د) : عنها.
(٣) المجمل ضد المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منه ـ لتعدد معانيه ـ إلا ببيان.
انظر: أصول السرخسي (١ / ١٦٨) ؛ وأصول الفقه للخضري (ص ١٣٥) .
(٤) العام: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.
أصول السرخسي (١ / ١٢٥) .
وعرف بعضهم العموم بقوله: " اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له ".
انظر: أصول الفقه للخضري (ص ١٤٧) .
(٥) الاستلزام: مأخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة.
انظر القاموس المحيط، فصل اللام باب الميم (٤ / ١٧٧) .
(٦) في (ب) : في كتاب الله العزيز.
(٧) في المطبوعة: الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>