للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرقوب» (١) ونظائره كثيرة.

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، أو كراهته أو استحباب تركه: حصل أصل المقصود؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا؛ فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم؛ لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم، ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول (٢) المقصود.

[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة]

وأما السنة (٣) فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟ "، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود بهذا اللفظ (٤) .


(١) جاء في حديث أخرجه مسلم في كتاب البر، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، حديث رقم (٢٦٠٨) ، (٤ / ٢٠١٤) ، وفيه: " ما تعدون الرقوب فيكم؟ " والرقوب هو من لا يعيش له ولد، فهو يرقب موته. انظر: لسان العرب، مادة (رقب) .
أراد المؤلف أن يستدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الرحمن، ومنها صفة عدم شهادة الزور، وعبودية الرحمن، إنما اتصفوا بها على وجه الحقيقة والكمال، وقد توجد هذه الصفات في غيرهم، لكن لا على الوجه الحقيقي المطلوب، وكذلك صفات المسكين، والمفلس، والرقوب، صفات لها معان لفظية مباشرة في عرف الناس، وهي: المسكنة والإفلاس في الدنيا، لكن لها معان في الحقيقة أكمل وأصدق وهي: المسكنة والإفلاس في الآخرة.
(٢) في المطبوعة: كان هو المقصود.
(٣) أي الاستدلال من السنة على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لا تجوز. وسيذكر المؤلف في هذا الاستدلال سبعة وجوه، فوجه الدلالة الأول ص (٤٨٦) ، والثاني ص (٤٩٥) ، والثالث ص (٤٩٩) ، والرابع ص (٥٠٠) ، والخامس ص (٥٠٤) ، والسادس ص (٥٠٦) ، والسابع ص (٥٠٨) .
(٤) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث رقم (١١٣٤) ، (١ / ٦٧٥) نسخة الدعاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>