للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث في تقرير الإجماع]

الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين، والأئمة المتبوعين وأصحابهم، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أو مخالفة النصارى (١) أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر، يورث علما ضروريا، باتفاق الأئمة، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم.

وأنا أذكر من ذلك (٢) نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء.

فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه (٣) في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول (٤) الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر (٥) والعصر، والعشاء والظهر، إلا في الشتاء في غير الغيم (٦) . ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة (٧) وهذه العلة منصوصة (٨) كما تقدم.


(١) أو مخالفة النصارى: سقطت من المطبوعة.
(٢) في (أ) : في ذلك.
(٣) عليه: ساقطة من (أ) .
(٤) في المطبوعة: أن الأصل.
(٥) في المطبوعة: التأخير للفجر.
(٦) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (١ / ١٠٣- ١٠٦) .
(٧) في (أب ط) : الأمة.
(٨) يشير إلى حديث النهي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، والذي مر (ص ٢١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>