للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاهلية، (١) ومطلب (٢) دم امرئ بغير حق ليريق دمه» (٣) .

[الفساد وأنواعه]

أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك؛ لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر.

وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل (٤) العمل.

فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية (٥) .

وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم؛ لأن أعظم محال العمل الحرم (٦) وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام.

ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية (٧) .


(١) في (ب ط) : السنة الجاهلية.
(٢) في (ط) : ومطيل. وفي المطبوعة: ومطل. وفي البخاري كما أثبته.
(٣) المؤلف - رحمه الله - أشار إلى أن هذا الحديث في مسلم، ولم أجده فيه بهذا اللفظ، وإنما وجدته في البخاري بهذا السند وبهذا اللفظ الذي ساقه هنا.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ: بغير حق، في فتح الباري، حديث رقم (٦٨٨٢) ، (١٢ / ٢١٠) ، وفيه: ليهريق، بدل: ليريق، وهما بمعنى واحد.
(٤) أي مكان العمل: كالحرم، والمساجد، ونحو ذلك.
(٥) في (ب ط) : السنة الجاهلية.
(٦) في المطبوعة: هو الحرم.
(٧) في (ط) : الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>