للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

فصل فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي (١) قاموا فيها، أو أقاموا، أو عبدوا الله سبحانه، لكنهم لم يتخذوها مساجد؛ (٢) فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين:

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة، إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأصطوانة (٣) وكما يقصد المساجد للصلاة، ويقصد الصف الأول ونحو ذلك.

والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير (٤) من ذلك، كما نقل عن ابن عمر: أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقا لا قصدا. قال (٥) سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل


(١) في (ب) : التي أقاموا فيها أو أقاموا، وهو تكرار للعبارة وأظنه من الناسخ.
(٢) من هنا حتى قوله: قال سندي (ستة سطور تقريبا) : سقطت من (أط) .
(٣) هي السارية، ويقال: إنها السارية المتوسطة من الروضة الشريفة. انظر: فتح الباري (١ / ٥٧٧) .
(٤) في (ب) : بالتيسير.
(٥) في (أط) : فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>