للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها؛ لأجل أن المخالفة (١) تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا.

فنذكر صوم يوم (٢) السبت أولا:

وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي (٣) عن أخته الصماء (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (٥)


(١) في (ب) : المخالفة المفردة تحصل.
(٢) يوم: سقطت من (أ) .
(٣) هو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي، له ولأبيه صحبة، مات بالشام سنة (٨٨هـ) ، وعمره (٩٤) ، وقيل: (١٠٠) سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال له: " يعيش هذا الغلام قرنًا ". انظر: الإصابة (٢ / ٢٨١ ـ ٢٨٢) ، (ت٤٥٦٤) ، وتهذيب التهذيب (٥ / ١٥٨، ١٥٩) ، (ت٢٧١) .
(٤) هي: الصماء بنت بسر المازنية، لها ولأبويها صحبة، وقيل: اسمها بهية، أو نهيمة. انظر: الإصابة (٤ / ٣٥١) ، (ت٦٦٦) ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة (٤ / ٣٥٢) ؛ وتهذيب التهذيب (١٢ / ٤٣١، ٤٣٢) ، (ت٢٨٢٥) .
(٥) في (ب) : لخاء، وهو تصحيف، واللحاء هو: القشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>