للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم، وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله، وإن لم يسم عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك، عن عائشة وعبد الله (١) بن عمر.

قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان (٢) مما يذبحون لكنائسهم (٣) . فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح (٤) .

وذكر أيضا: أنه سأل أبا (٥) عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال ابن عمر (٦) يترك التسمية فيه على عمد؛ إنما يذبح للمسيح، وقد كرهه ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه (٧) الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.

وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب، ولم تسم.

قال: " إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد " وقال المروزي: قرئ على أبي عبد الله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣] (٨) قال: " على الأصنام " وقال: " كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل ".


(١) في (ب د) : وابن عمر.
(٢) في (ب ط) : إن كانوا.
(٣) في المطبوعة: فلا يحل، وهو أتم للعبارة، لكنه خلاف المخطوطات.
(٤) انظر: المغني والشرح الكبير (١١ / ٣٦، ٣٧) ، فقد ذكر ذلك.
(٥) أبا: ساقطة من (ب) .
(٦) في المطبوعة: فقال: يتركون التسمية.
(٧) في (د) : فيه.
(٨) سورة المائدة: من الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>