للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراؤه ما يباع (١) للكنيسة: فقد أطلق (٢) أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه، وكذلك أطلقه (٣) الآمدي وغيره.

ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى (٤) لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك، والمنع هنا أشد؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى، فإنها ليست محرمة، ولكنهم يعصون في المنزل، فقد يشبه ما لو قد باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة -وهو اللبث- قد يكون محرما، ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن (٥) يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟

وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة، ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم (٦) " ولو أوصى -يعني الذمي- بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات (٧) النصارى (٨) أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة،


(١) في المطبوعة: على الكنيسة.
(٢) في (ج) : اطلع.
(٣) في (ج ط) : أطلق.
(٤) في المطبوعة: للكنيسة الموصى لها به.
(٥) في (ب د) : ألا ترى الرجل لا ينهى عن أن يتصدق. . إلخ.
(٦) الأم هو: أحد كتب الإمام الشافعي في الفقه.
(٧) في (أط) : لصلاة.
(٨) في الأم: لصلاة النصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>