للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضا (١) فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به (٢) أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة (٣) ولو أوصى أن يبني كنيسة (٤) ينزلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها (٥) جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك"، قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا، أو غير (٦) ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم (٧) .

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتبهم (٨) المحرفة.

وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل (٩) خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء، أو يخرج دابة ميتة، ونحو هذا.

ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق:


(١) أرضًا: سقطت من (أط) .
(٢) في المطبوعة: أو تعمر من غلتها. وفي الأم: أو تعمر بها.
(٣) هنا تجد في الأم كلامًا زائدًا عما ذكره المؤلف، لعله تركه على وجه الاختصار. راجع: الأم (٤ / ٢١٣) .
(٤) كنيسة: ساقطة من (ط) .
(٥) هنا أيضًا ترك المؤلف كلامًا ذكره في الأم. انظر: الأم (٤ / ٢١٣) .
(٦) في (أ) : أو غيره.
(٧) راجع: كتاب (الأم) للشافعي (٣ / ٢١٣) .
(٨) في المطبوعة: لكتب كتبهم.
(٩) حمل: ساقطة من (أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>