للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا]

فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:

أحدهما (١) مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم؛ فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم (٢) إما أن يفعل لمجرد (٣) موافقتهم -وهو قليل- وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية.

وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم (٤) فهو نوعان:

أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا (٥) غالب ما يبتلى به العامة: في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد


(١) في (ب) : أحدها.
(٢) قوله: الذي هو من خصائص دينهم: سقطت من (أ) ، وفي (ط أ) : سقط قوله: الذي هو.
(٣) في (ب) : بمجرد.
(٤) هذا هو القسم الثاني.
(٥) في المطبوعة: فهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>