للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهما، فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول.

النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة (١) ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ (٢) ليس كوننا (٣) تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا، فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه.

وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين، والسجود، وقد تبلغ (٤) الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور (٥) بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه.

تم المجلد الأول بحمد الله

ويليه المجلد الثاني


(١) في (أ) : للكراهة.
(٢) في (ج د) : أوليس؟ .
(٣) كوننا: سقطت من (ج د) .
(٤) في المطبوعة: وقد تبلغ إلى الكراهة.
(٥) في (أ) : والفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>