للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب أحاديث وآثار (١) كثيرة ليس هذا موضع استقصائها (٢) .

فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوك وغيرهم- يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب (٣) لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أخر، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها (٤) واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين (٥) .

[أنواع من المحرمات]

ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على (٦) بعض العلماء، أو الصالحين، أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مسبلة، فبني على قبره مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو مشهد، وجعل فيه مطهرة، أو لم يجعل فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات.

أحدها: أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها: كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه.


(١) في المطبوعة: أحاديث كثيرة وآثار ليس هذا. . إلخ.
(٢) راجع: مجموع الفتاوى للمؤلف (٢٧ / ١٥٥- ١٧٠) .
(٣) ذكر في المغني أن من بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها. أي في عدم جواز الصلاة (١ / ٧٢٠- ٧٢١) في المغني والشرح الكبير. وانظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٢١ / ٣٠٤، ٣٢١ - ٣٢٣) ، (٢٢ / ١٩٤، ١٩٥) ، (٢٧ / ١٤٠) .
(٤) فيها: ساقطة من (ط) .
(٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرادوي (١ / ٤٩٠) .
(٦) في المطبوعة: على قبر بعض العلماء. وهو توضيح للعبارة مكانه الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>