للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع.

الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبنى على القبور» (١) .

الرابع: أن بناء المطاهر (٢) التي هي محل النجاسات، بين مقابر المسلمين، من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل (٣) مسلم.

الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك.

السادس: الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك (٤) .

السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه.

وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة، فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت (٥) لذلك. وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي


(١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، الحديث رقم (٩٧٠) ، (٢ / ٦٦٧) ، ولفظه: " عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ".
(٢) المطاهر: جمع مطهرة وهي: الأماكن المعدة للتطهر والوضوء. وضاء الحاجة. وهي الحمامات " دورات المياه " في عرفنا اليوم.
(٣) رجل: سقطت من (أ) .
(٤) تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك قريبا.
(٥) في (ب) : مبقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>