(٢) قد مر ذلك قريبا. (٣) في (ب) : زاد: كما أن ما يتطهر به يسمى طهورا. وهو مناسب للسياق، ولكنه لم يرد في النسخ الأخرى. (٤) جاء ذلك في حديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري، كتاب التيمم، الباب (١) ، الحديث رقم (٣٣٥) من فتح الباري (١ / ٤٣٥، ٤٣٦) ؛ وصحيح مسلم، كتاب المساجد، الحديث رقم (٥٢٣) ، (١ / ٣٧١) . (٥) مسند أحمد (٣ / ٨٣، ٩٦) ؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث رقم (٤٩٢) ، (١ / ٣٣٠) ؛ وسنن الترمذي، كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث رقم (٣١٧) ، (٢ / ١٣١) ؛ وسنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث رقم (٧٤٥) ، (١ / ٢٤٦) ، وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة.