للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال حنبل: قال عمي (١) " أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به (٢) وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه ".

وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: سألت ميمونا (٣) عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم، فكره أكله. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: " لا يؤكل؛ لأنه أهل لغير الله به (٤) ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه، قال الله عز وجل {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] (٥) وقال: (٦) {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٧٣] (٧) فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه ".

وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني (٨) يقول: اسم المسيح، قال: كل، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال: لا تأكل، قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] (٩) فلا أرى هذا ذكاة {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] (١٠) .

فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم،


(١) عمه هو الإمام أحمد بن حنبل.
(٢) به: ساقطة من (أ) .
(٣) لعله ميمون بن مهران، مرت ترجمته، انظر: فهرس الأعلام.
(٤) به: سقطت من (أ) .
(٥) سورة الأنعام: من الآية ١٢١.
(٦) في (ب) : زاد قوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ " سورة المائدة من الآية ٣.
(٧) سورة البقرة: من الآية ١٧٣.
(٨) في (ب) : النصارى.
(٩) سورة الأنعام: من الآية ١٢١.
(١٠) سورة المائدة: من الآية: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>