للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا أيضا: يكره السجود في الطاق؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب، من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره (١) وفيه آثار صحيحة عن الصحابة: ابن مسعود، وغيره (٢) .

وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق، أو سيف معلق؛ لأنهما لا يعبدان؛ وباعتباره: تثبت (٣) الكراهة (٤) ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير (٥) ؛ لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل؛ لأن المصلي معظم (٦) .

قالوا: ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره (٧) ؛ لأنه يشبه (٨) حامل الصنم، ولا يكره تماثيل (٩) غير ذوي الروح؛ لأنه لا يعبد (١٠) .


(١) انظر: المغني والشرح الكبير (٢ / ٤٧) في المغني، وفي العبارة غموض مما يشعر القارئ بأن فيها تناقضا من حيث إنه أشار إلى كراهة السجود في الطاق، ثم استثنى من الكراهة السجود في الطاق، ويظهر لي أنه يقصد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون فيه كل جسم الإمام أن ذلك مكروه، بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه خارجه.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) في (ج د) : ثبتت.
(٤) في المطبوعة زاد: إلى غيرهما.
(٥) في المطبوعة: على الصورة.
(٦) في المطبوعة زاد: لله.
(٧) في (أط) : يكره.
(٨) في (د) : يشبه عبادة حامل الصنم.
(٩) في (أط) : تمثال.
(١٠) في (ط) : غير ذوي روح لأنها لا تعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>