للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من استئجار أرض العشر لهذه العلة (١) .

وقال في الرواية الأخرى: " لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم ". واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين:

قال في إحداهما: " لا عشر عليه، ولا شيء سوى الجزية ".

وقال في الرواية الأخرى: " عليه فيما يخرج من هذه الأرض (٢) الخمس ضعف ما كان على المسلم " ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف (٣) عليهم العشر (٤) .

وفي كلام أحمد ما يدل على هذا (٥) فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر (٦) الأرض العشرية؛ لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم -في دار كانت للمسلمين (٧) يعبد الله فيها ويطاع- أعظم من منع العشر. ولهذا تردد: " هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ " إذ مع تجويز البيع: إما أن يعطل حق المسلمين، أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف، لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله (٨) وكلام الله.

وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب- من شراء السبي الذي جرى عليه


(١) انظر: المغني والشرح الكبير (٢ / ٥٩٢) في المغني.
(٢) في (أط) : فيما تخرج هذه الأرض.
(٣) في المطبوعة: ضعف.
(٤) المغني والشرح الكبير (٢ / ٥٩٣) في المغني.
(٥) في (أ) وفي المطبوعة: هذه.
(٦) في المطبوعة: تمليكهم رقبة الأرض. فقال: رقبة. بدل: عامر.
(٧) في (ب) : كانت دارًا للمسلمين.
(٨) في (ط) : من أولياء وكلام الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>