(٢) في (ط) : أرض الإسلام. (٣) في (أ) : للذمي. (٤) في (أ) : وبمعنى. (٥) في (ب) : بإحياء. (٦) في (ج د) : (له ذلك) بدون (ليس) . ويفيد جواز التملك بالإحياء، لا نفيه. والصحيح أن المراد العكس كما هو مثبت؛ لأن المؤلف أورد الرأي القائل بالجواز بعد أسطر قليلة. وربما تكون (ليس) سقطت سهوًا من الناسخين. (٧) انظر: الأم للشافعي (٤ / ١٤، ١٥) . (٨) في (ب) : وأبي حامد. وفي المطبوعة: وأبي حامد الغزالي، وإضافة الغزالي ربما تكون أحدثت في المطبوعة. أما بقية المخطوطات (أج د ط) فهي كما أثبته، وهو الأرجح؛ لأن ابن حامد من كبار علماء الحنابلة وله مسائل وآراء مشهورة وكثيرة، وله مصنفات كثيرة أيضًا فيناسب ذكر رأيه بإزاء الأئمة الكبار كأحمد والشافعي. وابن حامد هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله، البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، له مؤلفات كثيرة، منها: شرح الخرقي، والجامع في المذهب، وشرح أصول الدين، وغيرها، توفي سنة (٤٠٣هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (٢ / ١٧٠ ـ ١٧٧) .