للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهام المسلمين (١) كما شرط عليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض المسلمين (٢) ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. ويتخرج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية.

فأما الخراجية فقالوا: ليس لذمي (٣) أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى (٤) أن العشر يجب فيما أخرجت.

وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء (٥) ؟ قال طائفة من العلماء: ليس (٦) له ذلك، وهو قول الشافعي (٧) وابن حامد (٨) وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في


(١) في (ب) : المؤمنين.
(٢) في (ط) : أرض الإسلام.
(٣) في (أ) : للذمي.
(٤) في (أ) : وبمعنى.
(٥) في (ب) : بإحياء.
(٦) في (ج د) : (له ذلك) بدون (ليس) . ويفيد جواز التملك بالإحياء، لا نفيه. والصحيح أن المراد العكس كما هو مثبت؛ لأن المؤلف أورد الرأي القائل بالجواز بعد أسطر قليلة. وربما تكون (ليس) سقطت سهوًا من الناسخين.
(٧) انظر: الأم للشافعي (٤ / ١٤، ١٥) .
(٨) في (ب) : وأبي حامد. وفي المطبوعة: وأبي حامد الغزالي، وإضافة الغزالي ربما تكون أحدثت في المطبوعة. أما بقية المخطوطات (أج د ط) فهي كما أثبته، وهو الأرجح؛ لأن ابن حامد من كبار علماء الحنابلة وله مسائل وآراء مشهورة وكثيرة، وله مصنفات كثيرة أيضًا فيناسب ذكر رأيه بإزاء الأئمة الكبار كأحمد والشافعي. وابن حامد هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله، البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، له مؤلفات كثيرة، منها: شرح الخرقي، والجامع في المذهب، وشرح أصول الدين، وغيرها، توفي سنة (٤٠٣هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (٢ / ١٧٠ ـ ١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>