للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعه ابتياعها (١) فإنها إذا لم يجوِّز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن (٢) المبتاعة أرض عامرة، ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا، والمنصوص عن أحمد - وعليه الجمهور من أصحابه (٣) - أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن مالك (٤) .

متسوى٣ أخذ العشر على أرض أهل الذمة

ثم هل عليه (٥) العشر؟ فيه روايتان:

قال ابن أبي موسى: " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له، ولا زكاة عليه فيها، ولا عشر فيما أخرجت " وقد روي عنه رواية أخرى: " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج، يضاعف عليهم " والأول عنه أظهر.

فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء، هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع. لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا. قال: " هو عشر " (٦) ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف (٧) فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف (٨) .


(١) انظر: المغني والشرح الكبير (٦ / ١٥٠) .
(٢) في (أ) : فإن.
(٣) في (أ) : جمهور أصحابه.
(٤) انظر: المغني والشرح الكبير (٦ / ١٥٠ ـ ١٥١) .
(٥) في المطبوعة زاد: فيها.
(٦) في المطبوعة: هو عشري، وهو أتم للمعنى.
(٧) ما بين الرقمين سقط من (ب) .
(٨) ما بين الرقمين سقط من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>