للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة، كراهة ونهيا عن (١) ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه: واقع لا محالة، والمقتضى واقع؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو: الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.

الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (٢) فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين (٣) فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرا لها؟

وذلك: أنا إنما (٤) منعناهم من إظهارها؛ لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية، أو شعار المعصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية، ومن شعار (٥) المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم (٦) إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه (٧) على بعضه؟

الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني، عن عطاء بن يسار


(١) في (أب) والمطبوعة: من.
(٢) انظر: تعريف الشعانين (١ / ٤٧٩) في الهامش، و (١ / ٥٣٧) في المتن، وتعريف الباعوث (١ / ٣٦٤) في المتن.
(٣) في (أ) : يسوغ المسلمون، وهو تصحيف.
(٤) في (أ) : إذا.
(٥) في (أب) : شعائر.
(٦) في المطبوعة قال: فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ .
(٧) في المطبوعة: ما سنبينه على بعضه، إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>