للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة (١) واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته -: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» (٢) وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم.

فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا -: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها، أو يستحب، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ، ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح. وكلاهما من أسباب الطعام.

فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات، أو العادات، أو كلاهما: أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.

وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات،


(١) في المطبوعة: " الواجبة " لكنها في جميع المخطوطات: الواضبة: والأصح: الواظبة، من المواظبة وهي المداومة. انظر: القاموس المحيط، باب الباء، فصل الواو (١ / ١٤٢) ، والواظبة: الأعمال الراتبة التي يداوم عليها الإنسان.
(٢) الحديث متفق عليه:
انظر: صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث رقم (٩٥٢) ، (٢ / ٤٤٥) من فتح الباري، وليس فيه قوله، " دعهما "، لكنه رواه بطرق وألفاظ أخرى فيها " دعهما ".
وصحيح مسلم، كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب، حديث رقم (٨٩٢) ، (٢ / ٦٠٧) ، وليس فيه " دعهما " أيضا، لكنه رواه من طرق وألفاظ أخرى أيضا فيها " دعهما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>