للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (١) وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة، في الأمور العادية، ثم قد اختلفت (٢) الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل (٣) في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل (٤) في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض (٥) ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها، وخالفناهم في وصفها.

القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية: كالسبت (٦) أو إيجاب صلاة، أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة. وهو ما فيه من صلاة، أو ذكر، أو صدقة، أو نسك، ويجمع عادة، وهو ما يفعل فيه


(١) مر تخريج الحديث. انظر: فهرس الأحاديث.
(٢) في (ب) : أخلف.
(٣) في (ج د) : النعلين.
(٤) في (ج د) : النعلين.
(٥) في (ب) والمطبوعة: الحائض.
(٦) السبت هو: سبت اليهود، وهو عيد الأسبوع عندهم، بمثابة يوم الجمعة للمسلمين، وقد حرم الله الصيد، صيد البحر، يوم السبت على اليهود امتحانا، فخالفوا أمر الله تعالى في ذلك، كما أن اليهود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرعه الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك، ومثله الأحد عند النصارى، فلا يجوز للمسلمين اتخاذه عيدا للأسبوع، ومن المؤلم أن بعض بلاد المسلمين لا تزال تتخذ الأحد عيدا للأسبوع تقليدا للنصارى ومجاراة لهم، أو إبقاء على ما سنه المستعمرون الكفار حين احتلوا تلك البلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>