للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادي عشر الخبر المذكور مع لفظ موم إلى علته يرجح على ما ليس كذلك لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله تقديم قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه١" على ما روى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان من جهة أن قوله من بدل إيماء إلى أن العلة التبديل

الثاني عشر: المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك مثاله قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها٢" فيرجح عليه الخبر الدال على تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من غير ذكر معارض معه مثل: "لعن الله زوارات القبور٣" وذلك لأن الترجيح الأول يقتضي النسخ مرة واحدة وترجيح الثاني يقتضي النسخ الثاني حينئذ الأمر المذكور في الأول ونسخ الأمر المذكور فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحا ومن أمثلته أيضا رواية جميلة بنت محيم قالت كان ابن الزبير يرزقنا الثمر في الجهد فيمر علينا ابن عمر فيقول لا تقاربوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران مع رواية عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا " فهذا يدل على جواز إقران التمرتين فما فوقهما وهو صريح في نسخ النهي عنه ولكن الشافعي رضي الله عنه نص على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع وكأنه لم ير صحة هذا الإسناد

الثالث عشر:المعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به يدل على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم٤" وكذلك لو كان أحدهما زيادة تمهيد


١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد في مسنده من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما الجامع الصغير ٣/١٦٨
٢ أخرجه الحاكم من حديث أنس – رضي الله عنه بلفظ "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكرة الآخرة ولا تقولوا هجرا" الجامع الصغير ٢/٩٧
٣ حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة والحاكم من حديث حسان بن ثابت كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة الجامع الصغير ٢/١٢٤
٤ رواه الترمذي من حديث عمار بن ياسر وأخرجه البزار عن أبي هريرة بلفظ "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم – عن صيام ستة أيام: أحده اليوم الذي يشك فيه" تحفة الأحوذي ٣/٣٦٥-٣٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>