٢ ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه يخالف في المسألتين: أي يقول: إن الإستثناء من الإثبات ليس بنفي ومن النفي ليس بإثبات لكن الصحيح هو الأول الذي حكاه الشارح قال الإمام الرازي: اتفق العلماء: وأبو حنيفة وغيره على أن إلا للإخراج وأن المستثنى مخرج, وأن كل شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر فهذه ثلاثة أمور متفق عليها وبقي أمر رابع مختلف فيه أنا إذا قلنا. قلنا القوم فهناك أمران: القيام والحكم فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أو من الحكم به؟ فنحن نقول: من القيام فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام والحنفية يقولون: هو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه فأمكن أن يكون قائما والا يكون. حاشية البناني على جمع الجوامع ١٥١٢. ٣ سورة الحجر آية ٥٩.