بعض الأحكام الجديدة، وقد رمى المشرع بهذا التعديل إلى التشديد في العقاب المقرر للجنح القذف والسب الأمر الذي يعرض -في رأيه- الأنظمة السياسية للفساد ويخرج بها عن الغرض المقصود منها ويجعل حرية الصحافة ذاتها في خطر، وأنه بمقتضى هذا التعديل يمكن تعطيل الجريدة بالطريق الإداري ثم إحالتها إلى المحاكمة حتى لا تستطيع التعريض بالأسباب التي من أجلها أحيلت إلى القضاء، وهذا التدبير إنما اتخذ في التعديل الأخير ضمانًا لاحترام القضاء الجنائي.
والقانون الذي كان يحكم الصحافة قبل الثورة هو قانون المطبوعات رقم٢٠ لسنة ١٩٣٦، ولكي نتعرف على أهم القواعد التي اشتمل عليها هذا القانون لا بد أن نربط بينه وبين قانون آخر للمطبوعات وهو القانون رقم:"٩٨ لسنة ١٩٣١"١ وأول ما يطالعنا في قانون سنة ١٩٣٦ أنه ألغى ضرورة الحصول على ترخيص أو ضمانة مالية لفتح مطبعة كما كان يشترط قانون ١٨٨١ واكتفى بإخطار الحكومة ثم تقديم بعض النسخ من كل مطبوع قبل التوزيع وكذلك الحال فيما يختص بإصدار الجريدة فهو كقانون سنة ١٩٣١ وعلى خلاف قانون ١٨٨١ يكتفي بإخطار المحافظة أو المديرية مع تقديم بيانات خاصة عن أصحاب الجريدة أو محرريها أو ناشريها والمطبعة التي تطبع فيها وغير ذلك، كما تضمن بعض الإجراءات الخاصة بهذا الإخطار كحق صاحب الجريدة في إصدارها بعد شهر من يوم إخطار المحافظة أو المديرية ما لم تكن هناك معارضة من جانب السلطة المختصة في خلال هذا الشهر، وكاعتبار هذا الإخطار كأن لم يكن إذا لم تصدر الجريدة في ظرف الشهور الثلاثة التالية للإخطار، كما وضعت بعض الأحكام الأخرى التفصيلية التي لا تختلف في جوهرها عن قانون سنة ١٩٣١ وإن اختلف القانون في هذه البيانات التفصيلية أشد الاختلاف مع قانون سنة ١٨٨١ الذي كان ينص صراحة على ضرورة الحصول على الترخيص، ولم يكن يتضمن شيئًا عن نظام صدور الجريدة.