للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد عدل قانون ١٩٣٦ الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير أو رؤساء أقسام التحرير فرفع شرط عدم الحكم في جناية على إطلاق التعبير ونص على عدم الحكم في جناية عادية وأخرى جناية العيب في الذات الملكية؛ لأنها جناية سياسية ورفع شرط عدم الحكم مرتين في قذف وشرط عدم الفصل إداريًّا من وظيفة عامة وشرط الشطب من جدول مهنة حرة وعدم الجمع بين عضوية البرلمان والصحافة كما أن القانون أجاز ضمان الكفيل، ولم يفرض الكفالة النقدية التي تتراوح بين ثلاثمائة ومائة وخمسين جنيهًا والتي نص عليها قانون سنة ١٩٣١ وإنما ترك لطالب الترخيص ما يرتضيه من الوسيلتين.

وقد تضمن قانون سنة ١٩٣٦ حكمًا مهمًّا وهو إلغاء النص الذي كان يقضي به قانون ١٩٣١ وهو حق إلغاء الجريدة أو إقفال المطبعة بالطريق الإداري وأصبح هذا المنع الإداري مقصورًا على المطبوعات الواردة من الخارج والتي من شأنها أن تسيء إلى النظام العام أو المطبوعات المثيرة للشهوات أو المطبوعات التي تتعرض للأديان أو ما يكدر السلم العام، ولا يكون هذا المنع على أية حال إلا بقرار من مجلس الوزراء، أما الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ولا يكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون خاضعين لاختصاص المحاكم الأهلية فقد نص قانون ١٩٣٦ على حق مجلس الوزراء في تعطيلها بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق، وقد ألغى هذا النص بعد توحيد قانون العقوبات.

وابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧ وكأثر من آثار إلغاء الامتيازات الأجنبية أصبح قانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم الأهلية هو عينه الذي تطبقه المحاكم المختلطة ولم يعد لدينا سوى قانون واحد للعقوبات وهو القانون رقم ٥٨ لسنة "١٩٣٧"١ الذي اعتمد في أساسه على قانون العقوبات الأهلي القديم، الصادر في سنة ١٩٠٤ ومع ما لازمه على مر السنوات وتحت الظروف المختلفة


١ قانون العقوبات المصري الجديد: السعيد مصطفى السعيد.

<<  <   >  >>