ومثله قوله الآخر:
٣٢٦ - ليس منيبا امرؤ منبه
٣٢٧ - للصالحات متناس ذنبه
٣٢٨ - وإنما يرضي المنيب ربه
٣٢٩ - ما دام معنيا بذكر قلبه
"ص":
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا المعنى ظهر
وقول قوم قد ينوب خبر ... من باب "كان" مفرد لا ينصر
وناب تمييز لدى الكسائي ... لشاهد عن القياس نائي
"ش": نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف وكذا نيابة الثاني من باب "كسا".
وأما نيابة الثاني من باب "ظن" فأكثر النحويين يمنعها، والصحيح إجازة ذلك إذا أمن اللبس.
٣٢٦، ٣٢٩ - من الرجز المسدس لا يعلم له قائل "العيني ٢/ ٥١٩، التصريح ١/ ٢٩١ الأشموني ٢/ ٦٨" وقد سقط البيت الثالث من ع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute