للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ١. وقال: "إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة"٢. إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الحجّاج إلى القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن شريعته وسنته، لا من الموافقين له المطيعين له، كما قد بسط في غير هذا الموضع".

هذا آخر ما نقلناه من كتاب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالزيارة، وقد عُلِمَ مما نقلناه أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرّم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم ينهَ عنها، ولم يكرهها، بل استحبها وحض عليها، ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع، ولا ذكر في ذلك خلافاً إلا نقلاً غريباً ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين، وإنما تكلم على مسألة شد الرحال وإعمال المُطِي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين؛ أحدهما: القول بإباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني:


١ جزء من خطبته الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كلامه عند النكاح وغيره، وقد استوعب طرقها وألفاظها العلامة الألباني في رسالة مستقلة بعنوان "خطبة الحاجة" فانظرها.
٢ أخرجه أحمد (٤/١٢٦- ١٢٧) وأبو داود (٤٦٠٧) وابن حبان في "صحيحه" (١/ ١٨٧/٥) والدارمي (١/٥٧/ ٩٥) وابن بطة في "الإبانة" (١/٣٠٥/ ١٤٢) والآجري في "الشريعة" (١/١٧١/ ٩٢، ٩٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٢) . من طريق: الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عمر السُّلمي، وحُجر بن حجر الكلاعي، عن العرباض بن سارية مرفوعاً.
وأخرجه أحمد (٤/١٢٦) والترمذي (٢٦٧٨) وابن ماجه (٤٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/٢٤٦/ ٦١٧) والحاكم (١/٩٦) والآجري في "الشريعة" (١/١٧٢/ ٩٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٣) .
من طريق: معاوية بن صالح، عن صخرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلمي، عن العرباض به.
والحديث صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي، ووافقهما الألباني "في الصحيحة" (٩٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>