للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين وفروعه؛ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، هي هذه الأدلة الشرعية بالإجماع، والقياس مختلف فيه، والجمهور على قبوله بشروط١، وليس المعوّل على كلام الآحاد من أهل العلم والدين وإن علت درجتهم وارتفعت رتبتهم، ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائناً من كان" انتهى.

وقال في موضع آخر: "إن العمدة عند المسلمين في مسائل أصول الدين وفروعه؛ على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم، ولا تُذكر أقوال أهل العلم إلا تبعاً وبياناً، لا أنها المقصودة بالذات والأصالة، ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره هي ما كان للاجتهاد فيه مساغ، ولم تخالف كتاباً ولا سنة صريحة ولا إجماعاً، وما خالف ذلك فهو مردود على قائله، ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال إمام الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما منا إلا رادٌ ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا القبر- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وأحسن منه قول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... } ٢ الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكتِهِ يأتيه الأمر من أمري، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله! ألا وإني أوتيت الكتابَ ومثله معه.." ٣. فإذا كان ردُّ السنة محرّماً لا يجوز -ولو ردّها ظاناً أن القرآن لا يدل عليها- فكيف رد الكتاب والسنة وعدم الإلزام بهما لخلاف أحد من الناس كائناً من كان؟.

ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده، وإسلام الوجه له وحده لا شريك له،


١ انظر في ذلك رسالة "القياس بين مؤيّديه ومعارضيه" للدكتور عمر الأشقر، نشر الدار السلفية بالكويت.
٢ سورة النساء: ٥٩.
٣ حديث صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠- ١٣١) أو رقم (١٧٢٢٣- قرطبة) وأبو داود (٤٦٠٤) والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (١٢) والحاكم (١/١٠٩) والدارقطني (٤/٢٨٦) والدارمي (١/١٥٣/ ٥٨٦) والبيهقي (٧/٧٦) وغيرهم.
من طرق؛ عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعاً. وللحديث طرق كثيرة عن المقدام وغيره من الصحابة، وانظر: "الصحيحة" (٢٨٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>