للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد راجع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين والمسند أن أبا هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده، وكَفَر من كفر من العرب، قال عمر: "يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: "والله لأقاتلن - وقال أبو اليمان١: "لأقتلنّ٢ - من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً٣ كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"٤.


١ الحكم بن نافع البهراني، الحمصي، مشهور بكنيته ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (التقريب ص ١٧٦) .
٢ أحمد: المسند ١/٢٠٦) .
٣ العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (لسان العرب ١٠/٢٧٥) .
٤ أحمد: المسند ١/٢٠٦، واللفظ له، والبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين٦/٢٥٣٨، رقم: ٦٥٢٦، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان١/٥١، رقم: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>