للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع١ الناس في الطلاق فأجازه عليهم"٢.

وفي سنن أبي داود عن طاووس: أن رجلاً يقال: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ ". قال ابن عباس: "بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتايعوا فيها قال: "أجيزوهن عليهم"٣.

وأما القطع٤ عام المجاعة فقال السعدي٥، ثنا هارون بنإسماعيل٦، ثنا عليّ بن المبارك٧، ثنا يحيى بن أبي كثير٨، حدّثني حسان ابن زاهر٩، عن ابن حدير١٠، حدّثه


١ التتايع: التهافت في الشيء، والإسراع إليه. (لسان العرب ٨/٣٨) .
٢ مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق ٢/١٠٩٩، رقم: ١٤٧٢.
٣ أبو داود: السنن ٢/٢٦١، وفي إسناده مجهول، قال الألباني: "ضعيف". (ضعيف سنن أبي داود ص ٢١٧) .
٤ في الأصل: (ولما) ، وهو تحريف.
٥ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب، قال الخلال: "وعنده عن أبي عبد الله جزءان مسائل، توفي سنة تسع وخمسين ومئتين. (التقريب ص ٩٥، المنهج الحمد ١/٣٧٤، ٣٧٥) .
٦ هارون بن إسماعيل الخزاز، أبو الحسن البصري، ثقة، توفي سنة ست ومئتين. (التقريب ص ٥٦٨) .
٧ الهنائي، ثقة، من كبار السابعة. (التقريب ص ٤٠٤) .
٨ الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. (التقريب ص ٥٩٦) .
٩ حسان بن زاهر سمع عبد الله بن الصامت، وحصين بن حدير. (التاريخ الكبير٣/٣٣، الجرح ٣/٢٣٦، الثقات ٦/٢٢٣) .
١٠ حصين بن حدير، روى حسان بن زاهر. (التاريخ الكبير ٣/٤، الجرح ٣/١٩١، الثقات ٤/١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>