للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي١٢، وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كان سنة مجاعة وشدة علت على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرؤ القطع، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرون ظهر التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد٣، وكون أصله على الإباحة٤، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة٥، وشبهة إتلافه في الحرز٦ بأكل أو احتلاب من الضرع٧، وغير ذلك من الشبه الضعيفة. والله أعلم. / [٣٧ / أ] .


١ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الفقيه، ثقة جليل، توفي سنة سبع وخمسين ومئة. (التقريب ص ٣٤٧) .
٢ انظر: ابن قدامة: ١٢/٤٦٣.
٣ المصدر السّابق ١٢/٤٢٤.
٤ المصدر السّابق ١٢/٤٢٤.
٥ المصدر السّابق ١٢/٤٣٤.
٦ المصدر السّابق ١٢/٤٢٦.
٧ المصدر السّابق ١٢/٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>