للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب١ فجاء فقال له: "إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: "يا كثير بن الصلت٢، اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال: بأربع مئة"، قال: "اذهب فأعطه ثمان مئة"٣.

قال بعض أصحابنا: "ذهب الإمام أحمد إلى موافقة عمر في الفعلين٤ جميعاً"٥.

وفي مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنْجي٦ التي شرحها السعدي بكتاب سماه: (المترجم) : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يحمل / [٣٦/ب] ٧ التمر من أكمامه فقال: "فيه التمر مرتين وضرب نكال، وقال: وكل من درأنا عنه الحد والقود، أضعفنا عليه الغرم"٨.


١ ابن أبي بلتعة، له رؤية، وعدّوه في كبار ثقات التابعين، توفي سنة ثمان وستين. (التقريب ص ٣٣٨) .
٢ ابن معدي كرب الكندي، مدني، ثقة، من الثانية، ووهم من جعله صحابياً. (التقريب ص ٤٥٩) .
٣ عبد الرزاق: المصنف١٠/٢٣٨، ٢٣٩، وإسناده صحيح، والبيهقي: السنن ٨/٢٧٨) .
٤ الفعلان هما: درء الحد وإضعاف الغرم.
٥ انظر: ابن مفلح: الفروع ٦/١٣٩، وانظر الرواية التي بعدها.
٦ قال الخلال: "عنده مسائل كثيرة عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، فإنه حدّث بها عن إسماعيل بن سعد". توفي سنة ٢٣٠هـ، وقيل: سنة ست وأربعين ومئتين. (المنهج الأحمد ٢/٣٧٥، اللباب ٢/١٧٦) .
٧ ق٣٦/ب فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة.
٨ لم أجد هذه الرواية، لكن ورد نحوها من رواية ابن هاني. (الفروع ٦/١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>