للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"١.

وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح٢، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائباً فقال بعضه أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"٣.

وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقاً عند بعض أصحابنا٤، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج٥.

والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها٦، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه".


١ لم أجده.
٢ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦.
٣ انظر: المصدر السّابق نفسه.
٤ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤٣٠، ٤٣١، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٦، الحجاوي: الإقناع ١/٢٢.
٥ انظر: المصادر السّابقة نفسها.
٦ انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص ٩٦، ابن القيم: زاد المعاد ٤/٨٩، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>