للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضربه"١.

وفيه عن ابن عباس أنه قال: "بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: "قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ٢.

وعن أبي البختري٣ قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: "نهى عمر٤ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"٥.

وفي الصحيح قال عمر: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ٦.

وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ال: "من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ قال عروة٧: "قضى به عمر في خلافته"٨.

وفيه أن عمر قال: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم


١ البخاري: الصحيح، كتاب الصوم ٢/٦٩٢، تعليقاً، وصله سعيد بن منصور في السنن كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وإسناده صحيح، والبغوي في الجعديات كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وابن حزم: المحلى ٦/٢٦٩، والحافظ ابن حجر: تغليق التعليق ٣/١٩٦.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب البيوع ٢/٧٧٤، رقم: ٢١١٠.
٣ سعيد بن فيروز.
٤ في البخاري: "نُهيَ عن بيع".
٥ البخاري: الصحيح، كتاب السلم ٢/٧٨٣، ر قم: ٢١٣١.
٦ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقاً، ووصله مالك: الموطّأ٢/٤٦٦، وراية أبي مصعب، وإسناده صحيح.
٧ ابن الزبير.
٨ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقاً، قال الحافظ ابن حجر: "قوله عروة، هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عن عمر مرسلاً، لأنه ولد في آخر خلافة عمر". (فتح الباري ٥/٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>