للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهر مذهب أحمد نص عليه في رواية الأثرم١٢.

المسألة الثّالثة عشر: اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحقّ ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.

وهو قول شريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشيخ موفق الدين: "لم نعلم أحداً خالفهم"٣.

المسألة الرّابعة عشر: اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.

وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وعروة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة٤، وأبو حنيفة: "هو أسوة الغرماء"٥.

المسألة الخامسة عشر: اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج، وبه قال شريح،


١ العلامة أبو بكر أحمد بن محمّد بن هانئ الأثرم الطائي، مصنف (السنن) ، وتلميذ الإمام أحمد، توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين. طبقات الحنابلة ١/٦٦، سير أعلام النبلاء ١٢/٦٢٣) .
٢ الكاساني: بدائع الصنائع ٥/٢٠٩، ابن الهمام: فتح القدير ٦/٢٠٩، الشافعي: الأم ٣/١١٧، ابن قدامة: المغني ٦/٣٨٨، ٣٨٩، المرداوي: الإنصاف ٥/٨٥.
٣ ابن قدامة: المغني ٦/٥٠٧، قلعه جي: موسوعة فقه النخعي ١/٥١٧.
٤ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي القاضي الكوفي، كان من أئمة الفروع، توفي سنة أربع وأربعين ومئة. (أخبار القضاة ٣/٣٦، سير أعلام النبلاء ٦/٣٤٩) .
٥ الزيلعي: تبيين الحقائق٥/٢٠١، ابن الهمام: فتح القدير٨/٢٠٩، مالك: المدونة ٥/٢٣٧، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٨٢٣، الكوهجي: زاد المحتاج بشرح المنهاج ٢/٧٥، ابن قدامة: المغني ٦/٥٣٨، المرداوي: الإنصاف ٥/٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>