للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشعبي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.

المشهور من مذهبه: يدفع إليها مالها وإن لم تنكح إذا بلغت ورشدت، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر١.

المسألة السّادسة عشر: اختيار عمر أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها، وكتب به إلى شريح: "إنا كنا ننزلها بمنزلة الآدمي، إلا أنه أجمع رأيُنا أن قيمتها ربع الثمن".

وقال أحمد في رواية أبي الحارث٢.

وعن أحمد رواية أخرى: يضمن بعض الدابة، وبه قال الشافعي٣.

المسألة السّابعة عشر: اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم، فأما الجار فلا شفعة له.

وبه قال عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، والمغيرة بن عبد الرحمن٤، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.


١ الكاساني: بدائع الصنائع٧/١٧٣، الزيلعي: تبيين الحقائق٥/١٩٥، ٢٠٣، الشافعي: الأم ٣/٢١٩، ٢٢٠، ابن قدامة: المغني ٦/٦٠١، المرداوي: الإنصاف ٥/٣٢٢، ٣٢٣.
٢ أحمد بن محمّد الصائغ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، بضعة عشر جزءاً، وجوّد الرواية عنه. (طبقات الحنابلة ١/٧٤، ٧٥) .
٣ ابن قدامة: المغني ٧/٣٧١.
٤ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي، صدوق فقيه كان يهم، توفي سنة ست أو ثمان وثمانين. (التقريب ص ٥٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>