٢ وبه قال أبو حنيفة. ٣ الكاساني: بدائع الصنائع ٦/١٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٢٨٤، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٦٢، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٧٦٦، ابن قدامة: المغني ٧/٥٣١، ابن حزم: المحلى ٨/٢٢٩. ٤ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، مؤلف: (المختصر) ، في مذهب الحنابلة، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. (طبقات الحنابلة ٢/١١٨، مقدمة المقنع في شرخ مختصر الخرقي ١/٣١) . ٥ السرخسي: المبسوط ١٥/١١٨، ١١٩، السمرقندي: تحفة الفقهاء ٢/٥٣٥، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٨/٦٨، النووي: الروضة ٥/١٧٤، ١٧٥، ١٧٨، ١٩٦، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/٣٣٧، ٣٤٥، وفيهما مذهب الشافعي: صحة الاستئجار للإرضاع. الخرقي: المختصر ص ٦٥، صالح: مسائل الإمام أحمد ٣/٢١٥، ابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢/٧٦٣، ٧٦٤، ابن قدامة: المغني ٨/٦٨.