للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحبها فإن التقطها عرفها أبداً، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي١، وأبي عبيد، والشافعي، كالمذهبين٢.

المسألة السّادسة والعشرون: اختياره يستحق ردّ الآبق الجعل برده، وإن لم يشرط له.

وبه قال عليّ، وابن مسعود، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.

والرواية الثانية عنه: لا يجب. وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابه، وهو قول النخعي، والشافعي، وابن المنذر٣.

المسألة السّابعة والعشرون: اختياره أن اللقيط يقرّ بيد من وجده إن كان أميناً، وهو مذهب أحمد وغيره٤.

المسألة الثّامنة والعشرون: اختياره أن اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث٥ أب واحد.

وبه قال عليّ، وأبو ثور، وأحمد.

وقال أصحاب الرأي: "يُلحَق بهما بمجرد الدعوى".


١ العنبري، مولاهم، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. (التقريب ص ٣٥١) .
٢ الكاساني: بدائع الصّنائع ٦/٣٠٢، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٨٦، النووي: المجموع١٤/١٤٧، ابن قدامة: المغني ٨/٣٠٥، ٣٠٦، المرداوي: الإنصاف ٦/٤١٣.
٣ السرخسي: المبسوط١١/١٧، الكاساني: بدائع الصّنائع٦/٢٠٣، مالك: المدونة ٦/١٧٧، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف٢/٨٦، الشافعي: الأم٤/٧١، الخرقي: المختصر ص ١٠٤، ابن قدامة: المغني٨/٣٢٨، ٣٢٩، المرداوي: الإنصاف ٦/٣٩٤.
٤ النووي: المجموع١٤/١٧٩، ابن قدامة: المغني ٨/٣٥٠، المرداوي: الإنصاف ٦/٤٣٨.
٥ في الأصل: (ويراثه) ، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>