للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"١.

المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".

وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: "يغير منها ما شاء إلا العتق"٢.

المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة٣ اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.

وبه قال عليّ، وابن مسعود٤.

وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد٥.

وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد٦.


١ ابن الهمام: فتح القدير٥/٣٤٤، النووي المجموع١٤/٢٠٠، ابن قدامة: المغني ٨/٣٧٧.
٢ ابن عبد البرّ: الكافي٢/١٠٣١، الشافعي: الأم ٤/١١٨، النووي: المجموع١٤/٤١٥، ابن قدامة: المغني ٨/٤٦٨.
٣ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية ٤/١٩٧، لسان العرب ١١/٥٩٢، ٥٩٣) .
٤ ابن جرير: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠٦.
٥ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩.
٦ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير ٢/٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>