للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الكلالة: قرابة الأم١.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [١٠٩ / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة٢.

ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأوّل٣.

المسألة الحادية والثّلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.

وبه قال عليّ، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه٤.

المسألة الثّانية والثّلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.

هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً:

فقال أحمد: "للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث،


١ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩.
٢ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ٢٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٧، ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١.
٣ ابن قدامة: المغني ٩/٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١، وقال: "وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأوّل، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد".
٤ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٦، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٣٣١، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/١٥٦، النووي: الروضة ٦/١٧، ابن قدامة: المغني ٩/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>