للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقط الإخوة من الأبوين".

ويروى عن عليّ، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وبه قال الشافعي، والعنبري١، وشريك٢، وأبو حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن آدم٣، ونعيم بن حماد٤، وأبو ثور وابن المنذر.

ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -: أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ "، فشرك بينهم.

وهذه المسألة تسمى المُشَرَّكة٥، وتسمَّى الحمارية لما تقدم.

وقيل: سميت بذلك لأن رجلاً يسمى حماراً أفتى فيها، فأخطأ، فنسبت إليه.

وقيل غير ذلك٦.


١ سوار بن عبد الله بن سوار العنبري، ثقة، توفي سنة خمس وأربعين ومئتين. (التقريب ص ٢٥٩) .
٢ ابن عبد الله النخعي، القاضي، توفي سنة سبع وسبعين ومئة. (التقريب ص ٢٦٦) .
٣ الخزاعي، صدوق يخطئ كثيراً، عارف بالفرائض، توفي سنة ثمان وعشرين ومئتين. (التقريب ص ٥٦٤) .
٤ الكوفي، ثقة، توفي سنة ثلاث ومئتين. (التقريب ص ٥٨٧) .
٥ سميت بالمشركة - بفتح الراء المشدّدة - أي: المشرك فيها. ويقال أيضاً: المشتركة، - بتاء بعد الشّين مع فتح الراء - بمعنى: أنها مشتركة فيها. (الفوائد الشنشورية مع حاشيتها ص ١٢٦) .
٦ ابن عابدين: حاشية ردّ المختار ٥/٥٠١، ابن رشد: بداية المجتهد ص ٤٤٥، ٤٤٦، النووي: الروضة ٦/٢٣، ابن قدامة: المغني ٩/٢٤، ٢٥، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١، ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>