[الفصل الثامن: في النكاح والطلاق]
الشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر.
العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.
المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:
"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز.
"والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
"والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.
المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج.
الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه.
الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute