للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم١، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه٢، وبه قال الشافعية٣ والحنابلة في المعتمد عندهم٤ القتل إلى ثلاثة أقسام:

١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه٥ من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا٦.

٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله٧.

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم٨.


١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
٢ انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠.
٣ انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
٤ انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢.
٥ خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨.
٦ انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١.
٧ انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢.
٨ انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.

<<  <   >  >>