للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ.

التقسيم الثنائي:

قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين:

١- العمد.

٢- الخطأ١.

وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " ٢.


١ انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢.
٢ أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.

<<  <   >  >>